____________________
يضمن التفاوت وهذا إنما يكون فيما لو كان بانيا على بيع غيره عينه في حال زيادة قيمتها فغصبها منه ثم ردها بعد ما نقصت لكن الظاهر عدم التزامهم بذلك فإنهم صرحوا بعدم ضمان تفاوت القيمة من غير تفصيل ومن غير خلاف بينهم في ذلك. (ص 98) الإصفهاني: تقريب الفحوى: إن أداء المثل مع نقصان قيمته عن قيمة التالف لمكان صدق المماثلة، فإذا صدق عليه إنه مماثل مع عدم كونه مماثلا للتالف في المالية بحدهان فصدق المماثل عليه مع بلوغه لقيمة التالف وزيادة بالأولوية ن فإنه مماثل له في الحقيقة والمالية على الحقيقة لا بالعناية، وبمجرد المماثلة في الصورة.
وفية: أن الأولوية بالصدق في مقام الكفاية واضحة والكلام في الأولوية في مقام اللزوم، وأنه إذا لزم أداء المثل في مقام تفريغ الذمة مع نقصان القيمة، فهو مع ارتفاع قيمته أولى باللزوم، مع أنه لا موجب له بل غايته المساواة من حيث إن نقصان القيمة موجب لتضرر المالك وارتفاعها موجب لتضرر الضامن. (ص 93) * (ص 369، ج 1) (113) الآخوند: وذلك، لأن ضرر الضامن في الشراء بأزيد من ثمنه يزاحم بضرر المالك في منعه عما يستحقه من المثل فيبقى ما دل على الضمان بالمثل بلا مزاحم وعدم العلم باستحقاقه للمثل شرعا لا ينافي استحقاقه له عرفا واعتبارا وهو كاف في صدق الضرر حقيقة، فافهم. (ص 36) الطباطبائي: لا يخفى أن هذا على إطلاقه مشكل، لحكومة قاعدة الضرر على العمومات ودعوى أنه قد أقدم بنفسه مدفوعة باختصاص ذلك بصورة الغصب وما بحكمه كما إذا كان عالما بفساد المعاملة وأما في صورة الجهل فليس مقدما على الضرر.
وفية: أن الأولوية بالصدق في مقام الكفاية واضحة والكلام في الأولوية في مقام اللزوم، وأنه إذا لزم أداء المثل في مقام تفريغ الذمة مع نقصان القيمة، فهو مع ارتفاع قيمته أولى باللزوم، مع أنه لا موجب له بل غايته المساواة من حيث إن نقصان القيمة موجب لتضرر المالك وارتفاعها موجب لتضرر الضامن. (ص 93) * (ص 369، ج 1) (113) الآخوند: وذلك، لأن ضرر الضامن في الشراء بأزيد من ثمنه يزاحم بضرر المالك في منعه عما يستحقه من المثل فيبقى ما دل على الضمان بالمثل بلا مزاحم وعدم العلم باستحقاقه للمثل شرعا لا ينافي استحقاقه له عرفا واعتبارا وهو كاف في صدق الضرر حقيقة، فافهم. (ص 36) الطباطبائي: لا يخفى أن هذا على إطلاقه مشكل، لحكومة قاعدة الضرر على العمومات ودعوى أنه قد أقدم بنفسه مدفوعة باختصاص ذلك بصورة الغصب وما بحكمه كما إذا كان عالما بفساد المعاملة وأما في صورة الجهل فليس مقدما على الضرر.