وما ذكرناه يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح، حيث ذكرا في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل ما لفظه: إن المثل لا يسقط بالإعواز، ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به؟
وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها، إنتهى.
لكن أطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل، ولعلهم يريدون صورة المطالبة، وإلا فلا دليل على الإطلاق.
ويؤيد ما ذكرنا: أن المحكي عن الأكثر في باب القرض: أن المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة، نعم عبر بعضهم بيوم الدفع، فليتأمل.
وكيف كان، فلنرجع إلى حكم المسألة (118)
____________________
(118) الإيرواني: لازم ما استظهرناه من الآية - أعني المماثلة في الاعتداء دون المعتدى به وأن ذلك يكون بأخذ القيمة - هو أن الواجب من القيمة في المقام وفي القيميات هو أعلى القيم من حين وضع اليد على العين إلى زمان تلفها لأن اعتداء المعتدي لما كان مستمرا من زمان وضع اليد عن العين إلى زمان تلفها ومن جملة ذلك زمان ارتفاع القيمة فهو معتد في هذا الزمان بالقيمة العالية واعتدائه بمثل ما اعتدى به في هذا الحال هو الأخذ بالقيمة العالية. نعم، ما دام المثل ميسورا في المثليات كفى دفع المثل بأي قيمة كان فإذا تعذر المثل يرجع إلى حكم الآية. وحكم الآية ما ذكرناه دون قيمة يوم الضمان أو يوم