محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١ - الصفحة ٥٤٩
ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون به، بل كلها - إلا ما شذ وندر - قد أطلق فيها الضمان، فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف لم يحسن من الشارع اهماله في موارد البيان (102).
____________________
على أمور، وأما اعتبار أداء الأقرب فالأقرب إلى التالف فليس عليه دليل وإنما عموم على اليد يدل على اعتبار المثل بالمعنى الذي ذكرناه لكون أدائه، أداء التالف وإنما هو والعموم متكفل لاثبات وجوب أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي، لا أنه يدل على وجو ب أداء المثل حتى في القيميات وإنما خرج القيميات بالتخصيص بدليل منفصل وحينئذ إذا شك في التالف في مثليته وقيميته لا يكون عموم لكي يرجع إليه في اثبات المثلية بل ينتهي الأمر إلى الأصل العملي وهو الاستصحاب. (ص 346) الإصفهاني: كونهما ميزانا ومعيارا لفهم مساواة التالف لغيره لا يكون دليلا على تأخر رتبته عنهما بل الوجه في تعين النقدين أنهما حيث لا يتفاوت بهما الرغبات نوعا بخلاف غيرهما فلا شأن لهما إلا المالية فهما كغيرهما مما يجري مجراهما في الرواج متمحضان في المالية فلذا ليس للضامن الامتناع من دفعهما ولا للمالك الامتناع من أخذهما فالذمة مشتغلة بالمالية المحضة التي لا مصداق لها إلا النقود، لا أنها مشتغلة بها ولا بالمالية إلا بشرط السارية في كل مال. (ص 90) * (ص 362، ج 1) (102) الإيرواني: لو بنى على الاعتماد على المتعارف وتنزيل اطلاقات الضمان عليه فالمتعارف ليس إلا الضمان بالمالية وما يساوي القيمة مطلقا وليست الخصوصيات العينية ملحوظة في نظر أهل العرف إلا عبرة إلى مرتبه مالية المال. ولذا لو سقط المثل عن المالية لم يلتفتوا إليه أصلا ولا يرون دفعه من الضامن تداركا له وكذا إذا زاد في المالية لم
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 540 543 547 548 549 550 551 553 554 555 ... » »»
الفهرست