نعم، ذهب جماعة - منهم الشهيدان في الدروس والمسالك إلى جواز رد العين المقترضة إذا كانت قيمية، لكن لعله من جهة صدق أداء القرض بأداء العين، لا من جهة ضمان القيمي بالمثل، (106)
____________________
إنما هو بما يد أداء له عرفا وعادة. ولا شبهة إن المرتكز في الأذهان إن أداء المثلية بالمثل والقيمي بالقيمة فإن الضامن لو أداهما فكأنه لم يتلف من المضمون له شيئا من أمواله، ويصدق أنه هو الذي أخذ منه وبالجملة: مقتضى النبوي إن كل ما دخل تحت اليد يجب على الضامن رده فما دام العين موجودة تدخل بخصوصياتها النوعية والشخصية والمالية تحت الضمان، وإذا تلفت الأبد من ر عوضها. (ص 283) (106) الطباطبائي: لكن يمكن أن يقال: إن مناط جواز رد العين موجود في المثل أيضا فإنه يصدق عليه الأداء وإن كان من القيميات فيكون جواز دفع القيمة من باب الرخصة بمعنى: أن الضامن مخير بين دفع المثل النادر الوجود إذا وجود دفع القيمة لصدق أداء البدل الواجب عليه وهذا هوى الأقوى. (ص 97) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن الكلام تارة: في حل عقد القرض لكونه جائزا على المشهور برد العين المقترضة فحينئذ لا يجوز غير رد العين ولا يمكن أداء المثل في