____________________
تقدير تعلق التكليف به كان الحكم التكليفي المتعلق به تخييريا ففي مثله إذا كان من الماليات يحكم بالتنصيف وليس الحكم في المقام كما ترى هو التخيير بل المتعين الواقعي هو أحد الأمرين من المثل أو القيمة، وأما سقوط القرعة: فلأنها في مورد المشتبه وبعد تبين الحكم في المقام بجواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي لا ينبغي شبهة حتى يعمل بالقرعة، ومنه يظهر سقوط احتمال الصلح القهري أيضا هذا ما يقتضيه التحقيق، بناء على تقدير كون الظرف مستقرا أو لغوا وعلى تقدير كونها لغوا كان الضمان في الماليات بالمالية المتقدرة أو بغير المتقدرة. وأما التحقيق في باب الظرف فالحق: أنه مستقر لا لغو وذلك لظهور قوله عليه السلام (على اليد ما أخذت)، في كون نفس ما أخذت على اليد. لا خسارته ودركه وأنه حين المقبوضية قبل التلف يكون على اليد فعلا. لا أنه قبل التلف يكون خسارته على اليد لو تلف والحاصل أن دعوى ظهور الظرف في الاستقرار من وجهين أحدهما: من جهة ظهور القضية في كون نفس ما أخذت على اليد وثانيهما: من جهة ظهورها في كون ما على اليد مضمونا فعلا قبل التلف ومع جعل الظرف لغوا. لا بد من ارتكاب خلاف الظاهر من كلتا الجهتين وأما الضمان في القيميات، فالحق كون العبرة فيها على المالية لغير المتقدرة. وذلك لعدم الدليل على اعتبار تقدرها بالأثمان ضرورة أن الدليل على رد القيمة في القيميات أيضا هو عموم على اليد كما في رد المثلي في المثليات وليس في عمومه دلالة على الأزيد من رد المالية. وأما أن الواجب هو رد المالية المتقدرة بالأثمان فلا دلالة فيه عليه أصلا ولازم ذلك هو كون المدار على القيمة بقيمة يوم الأداء. كما أنه يكون الأصل عند الشك في المثلية والقيمية هو المثلية فتحصل أن المختار هو وجوب ترتيب آثار المثلية عند الشك في كون المقبوض مثليا أو قيميا لظهور الظرف في كونها مستقرا ولازم كونها مستقرا هو ذلك للاستصحاب. (ص 341)