نعم، يمكن أن يقال - بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال (98)، والاجماع على عدم تخيير المالك: التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين، أعني: تعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضامن الامتناع، وتعيين القيمة كذلك، فلا متيقن في البين، ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح، فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى (99)، فتأمل.
____________________
والقيمة إلى المالك لسقطت العهدة قطعا سواء رضى بأحدهما بالخصوص أم لا وإن قلنا بالثالث فلا شك في بقاء العهدة أبدا وإنما الشك في أن حكم العهدة الباقية هل هو وجوب دفع المثل أو القيمة ولا متيقن بينهما حتى يؤخذ به ويجري الأصل في غيره فلا مجال أيضا للتمسك بالعام ولا لاستصحاب الضمان المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله (على اليد)، بل ينحصر استصحاب العهدة فيما إذا شك في حصول أداء العين حقيقة. (ص 89) * (ص 360، ج 1) (98) الإيرواني: قد عرفت أن المقام بمعزل من الدوران بين المحذورين فليس أصله هو أصالة التخيير فإنه يمكن الاحتياط بتمليك أطراف الشبهة جميعا ولو قام إجماع على عدم وجوب هذا الاحتياط تعين الرجوع إلى أدلة القرعة إلا أن يكون إجماع على بطلان الرجوع إلى القرعة أيضا فكان الواجب حينئذ الأخذ بالمضنة إن كان وإلا فبالاحتمال فيكون هذا دليل انسداد صغير جار في المسألة لا أن أصل المسألة هو أصالة التخيير.
ونتيجته الأخذ بالمظنة ثم الاحتمال. (ص 97) (99) الطباطبائي: تخيير المجتهد إنما هو في تعارض الخبرين لا في مثل المقام. (ص 97)
ونتيجته الأخذ بالمظنة ثم الاحتمال. (ص 97) (99) الطباطبائي: تخيير المجتهد إنما هو في تعارض الخبرين لا في مثل المقام. (ص 97)