____________________
(100) الإصفهاني: لا ريب في أن المثل أقرب إلى التألف ولا ينسلخ عن هذا الشأن أبد، إلا أن المظنون من حال القلاء ورعايتهم للحكمة عدم التضمين بالأقرب مطلقا، بل إذا كان الأقرب موجودا نوعا فما له مماثل نوعا من حيث الحقيقة والصفات التي بها تتفاوت الزغبات مضمون عندهم بالمثل وإلا فبالقيمة سواء كان مماثله موجودا أحيانا أو لم يكن له مماثل أصلا وأما مع الشك في أنهم يحكمون بالضمان بالمثل وإن وجد من باب الاتفاق فالأصل ما مر. (ص 90) * (ص 361، ج 1) (101) الآخوند: إنما يمكن إذا لم يكن المتعارف في القيميات ضمانها بالقيمة ولو مع التمكن من المثل. بل كان المتعارف هو الضمان مطلقا بالأقرب إلى التألف فالأقرب. ولا اشكال في أن المثل مطلقا أقرب وإلا فقضية الاطلاقات ليس إلا الرجوع فيما علم أنه مثلي إلى المثل وفيما علم أنه قيمي إلى القيمة وأما ما لم يعلم أنه من أيهما فهي ساكتة عن بيان حكمها فلا بد فيه من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل وقد عرفت لكن الظاهر أن المرتكز في الأذهان في باب الضمان بعد تعذر رد نفس العين هو دفع المثل مع الامكان وهو ظاهر الآية حيث دلت على اعتبار المماثلة في الاعتداء الملازمة للاحتياط في المعتدى به هذا ولو سلم أنه لبيان اعتبارها في الاعتداء كما في المناقشة فيها مع أنه مما يساعده الاعتبار والتضمين باقيمه في بعض الأخبار كما يأتي إنما يكون في مورد يتعذر فيه المثل عادة. (ص 36) النائيني (المكاسب والبيع): ولا يخفى ما فيه: لما عرفن من: أن العبرة في المثلي إنما هو على كون أداء المثل هو أداء التالف بعينه بأن يكون كأنه هو وقد عرفت أنه يتوقف