____________________
المثلي والقيمة في القيمي مع وجود العين بعد حل العقد وأخرى: في أداء ما أشغلت به الذمة فإذا كانت العين المقترضة قيمية فمعناه اشتغال الذمة بالعقد والقبض بنفس قيمة العين ولا يعقل جعل كلي ما في الذمة خارجيا، إلا بأداء مصداقه فلا يعقل أن يكون العين ولا مثلها مصداقا لما في الذمة حتى يتحقق بأدائها أداء القرض فمن يجوز رد العين لا بد ومن أن يلتزم بأحد أمرين أما قصد حل عقد القرض برد العين أو أن القيمي غير مضمون بالقيمة بل القيمة ارفاق ويجوز رد المثل وحينئذ يجوز رد العين ورد المثل، إذ الذمة لم تشتغل بعنوان المثل حتى يقال إن المماثلة من باب التضائف والشئ لا يكون مماثلا لنفسه بل اشتغلت بكلي الثوب مثلا وكلا الأمرين من العين ومثلها مصداق لذلك الكلي ومما ذكرنا تبي: إن جواز رد العين في القيمي ملازم لجواز رد المثل أيضا. (ص 91) * (ص 366، ج 1) (107) الطباطبائي: قد عرفت وستعرف أن التحقيق: شغل الذمة بنفس العين إلى زمان الأداء وأن الانتقال إلى المثل أو القيمة إنما هو حين الأداء بمعنى أنه نظير الوفاء بغير الجنس وأن مقتضى القاعدة وجوب قيمة يوم الدفع حتى في القيميات وإن لم يقولوا به. (ص 97) الإصفهاني: لا يخفى أن التحقيق وإن كان بقاء العين في العهدة في المثلي والقيمي إلى زمان أداء المثل والقيمة فالاعتبار حينئذ بقيمة يوم الدفع كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - إلا أن الكلام في مخالفة مقتضى الدليلين لمسلك المشهور لا للمسلك المنصور