____________________
المماثلة في كل كيفية مستلزمة للمماثلة في طبيعة الاعتداء والمعتدى به. ومن استدلاله عليه السلام بالآية مع أن موردها مقاتلة المشركين في الشهر الحرام يظهر أن المراد أعم وأن المماثلة أعم من حيث الاعتداء والمعتدى به وكيفياته. (ص 90) * (ص 363، ج 1) الإيرواني: قد عرفت أن ظاهر الآية هو أن يكون معناها المماثلة في مرتبة الاعتداء وحكم العرف في باب الضمانات أيضا هو هذا فإنه ليست خصوصيات الأعيان ملحوظة عندهم في الغرامات وإنما الملحوظ مقدار تمولها فلو نزلنا اطلاقات أدلة الضمان على ما هو المتعارف تطابق الكتاب والسنة على وجوب القيمة مطلقا حتى في المثلي لكن لا القيمة بمعنى خصوص الدرهم والدينار بل مطلق ما يساوي المال المأخوذ في التمول ثم إنه يتجه على الاستدلال بالآية بأنها لا تدل على اشتغال ذمة الضامن ولا على جواز تملك المالك منه بل غاية مدلولها جواز مقاصة أمواله في التصرف والانتفاعات وهذا يجتمع مع عدم الملك كما في المعاطاة على القول بالإباحة. (ص 98) النائيني (منية الطالب): وأما الآية الشريفة فاستفادة المتعدى به منها في غاية الإشكال، فإن الظاهر: كونها ناظرة إلى اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء. (ص 283) (105) الطباطبائي: قد عرفت مما بيناه: إن العرف يجعل البدل الواجب بحكم الأخبار المثل فيما له مماثل غالبا والقيمة فيما ليس كذلك وإن كان له مماثل نادرا فالمدار عندهم على إمكان المماثل نوعا لا شخصا، فتدبر. (ص 97) الإصفهاني: على أي حال لا يصح الاستدلال بالآية على التفصيل بأداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي خلافا للمشهور. لأن المماثلة تارة: هي المماثلة المطلقة لا