غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثل عوضا عن التالف، أو القرض، وهذا أبعد. هذا، مضافا إلى أنه يشكل اطراد التعريف بناء على هذا، بأنه: إن أريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا، فقل ما يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع، لأن أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة، لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها، كما لا يخفى. (3)
____________________
الرابع: أن يكون تماثل الصفات موجبا لتماثل القيمة وتقاربها، وأما لو كان شئ مماثلا لشئ آخر في جميع الصفات والآثار، ولكنهما متفاوتان في القيمة جدا فهذا ليس مثلا لذاك. وعلى هذا فالمتيقن من المثلي الحبوبات، ولكنه لا بحسب الجنس أو النوع، بل بحسب الصنف. كما أن المتيقن من القيمي الحيوانات. (ص 284) (88) الطباطبائي: بل لا بعد فيه أصلا. (ص 97) (89) الإيرواني: ليس الأمر بيدهم إن شاؤوا أهملوا أو شاؤوا راعوا، بل هم مسؤولون مطالبون بذكر الفارق بين المثلي والقيمي، فإن بنوا على الإهمال فليهملوا الخصوصيات في القيمي أيضا، ثم ينظروا كيف تتساوى القيم وإن بنوا على المراعاة فليراعوا في المثلي أيضا ولينظروا كيف تختلف القيم، مع أن ما ذكره من وجوب رعاية الخصوصيات عند الأداء بشئ يحتاج إلى دليل خارج عن وسع دليل وجوب أداء المثل في المثلي. (ص 97) (90) الطباطبائي: بل لا يمكن لأن مقتضى مثلية كلي الجواز إعطاء أي فرد منه من غير