____________________
الضمانات، ولا يكشف عن قول المعصوم، ولا عن دليل معتبر سواها، مع أنة لم ينعقد على مفهوم مبين حتى يكون النزاع في مقام الشك في أن الضمان بأمثل أو القيمة في الصغرى وفي تطبيق المفهوم المبين على المشكوك، بل انعقد على مفهوم مجمل. (ص 283) الإصفهاني: لكنا لا نظن بأنه بهذا العنوان أخذوه من المعصوم حتى يتكلم في تعيين مفهومه، بل الظاهر أن طائفة من المضمونات مضمونة بالمثل وطائفة أخرى منها مضمونة بالقيمة واتفاقهم على مثلية شئ أو قيمية اتفاق منهم على الحكم لا على الحكم المرتب على هذا العنوان بل يمكن أن يقال إن اتفاقهم على مثلية شئ أو قيميته ليس اتفاقا على الحكم لكي يكون من الإجماع المصطلح الذي هو أحد الأدلة على الحكم الشرعي، بل هو في قبال اختلافهم في مثلية شئ وقيميته من حيث انطباق تعريف المثلي والقيمي عليه وعدمه ولذا صح أن يكون شئ قيميا في عصر لعدم المماثل له نوعا دون عصر آخر كما في المنسوجات في عصرنا فإنه لها أفراد مماثلة من دون زيادة ونقيصة مع أن الثوب وأشباهه كان قيميا عندهم وبالجملة لا نظن بإجماع تعبدي على الحكم فضلا عن الحكم على عنوان المثلي والقيمي بما هما ولذا لم يرد في هذا الباب مع كثرة ورود الأخبار في باب الضمانات والغرامات نص بعنوان المثل والمثلي والقيمة والقيمي إلا نادرا في باب القيمة وإنما الغالب إثبات الموضوع وهو أنه ضامن فيعلم منه إيكال تعيين المضمون به إلى الطريقة العرفية الجارية على التضمين في بعض الموارد بالمثل وفي بعضها الآخر بالقيمة كما سيأتي إن شاء الله. (ص 88) * (ص 356، ج 1)