وعبارة التحرير صريحة في كون أصولها مثلية وإن كان المصوغ منها قيميا.
وقد صرح الشيخ في المبسوط: بكون الرطب والعنب قيميا، والتمر والزبيب مثليا. وقال في محكي المختلف: إن في الفرق إشكالا، بل صرح بعض من قارب عصرنا بكون الرطب والعنب مثليين. وقد حكي عن موضع من جامع المقاصد: أن الثوب مثلي، والمشهور خلافه. وأيضا فقد مثلوا للمثلي بالحنطة والشعير، ولم يعلم أن المراد نوعهما أو كل صنف؟ وما المعيار في الصنف؟
وكذا التمر. والحاصل: أن موارد عدم تحقق الاجماع (95) على المثلية فيها كثيرة، فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل، أو بالقيمة، أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة؟
ولا يبعد أن يقال: إن الأصل هو تخيير الضامن، لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره، فإن فرض إجماع على خلافه فالأصل تخيير المالك، لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك (96).
____________________
(95) الطباطبائي: الإجماع إنما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي لا الظاهري فلا يضر لا في المقام ولا في تخيير المالك. (ص 97) (96) الآخوند: لا يخفى أنه لو كان الضمان بالقيمة في القيميات مجرد ارفاق بحيث لو تمكن