وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال عليه السلام: (الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها) وسكت عن المنافع الفائتة، فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى. والإنصاف: أن للتوقف في المسألة - كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا.
____________________
المشتري تبعا للعين ومفاد القاعدة لا يتجاوز عن ضمان موردها وعدم ضمانه. (ص 97) الإصفهاني: قد عرفت دفعه سابقا وإن المنافع في باب البيع خارجة إن مورد العقد فعقد البيع بالإضافة إليها لا اقتضاء فراجع. (ص 88) * (ص 354، ج 1) الطباطبائي: فيه أولا: ما عرفت من عدم تمامية القاعدة، وثانيا: ما أشرنا إليه من أن المنافع مضمونة في البيع حيث أن الثمن في اللب يكون بملاحظتها وبإزائها فالاندراج ممنوع بل مقتضى أصل القاعدة الضمان حيث إن المقام بهذا البيان مندرج فيه لا في العكس، فتدبر. (ص 96) (81) الطباطبائي: فيه: ما لا يخفى فإن كونها في مقام بيان حكم المنافع ممنوع والتعرض لحكم الولد إنما هو من جهة دفع توهم كونه رقا لمالك الجارية ألا ترى إنها لم تتعرض لحكم المنافع المستوفاة المضمونة بلا إشكال. (ص 96) الإيرواني: وكذا صحيحة محمد بن قيس كما هي ساكتة عن المنافع غير المستوفاة ساكتة عن المنافع غير المستوفاة ساكتة عن المنافع المستوفاة وإنما هي متعرضة لمنفعة واحدة فقط استوفيت أو أتلفت فاللازم إما التمسك بها لعدم ضمان المنافع رأسا أو ترك