وعن الدروس والروضة: أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات، وعن المسالك والكفاية: أنه أقرب التعريفات إلى السلامة.
وعن غاية المراد: ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية.
وعن بعض العامة: أنه ما قدر بالكيل أو الوزن.
وعن آخر منهم زيادة: جواز بيعه سلما.
وعن ثالث منهم زيادة: جواز بيع بعضه ببعض، إلى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة (92).
____________________
المثلي بل نأخذ بما نستظهره من اللفظ ونترك ما وراء ذلك وإن حصل في مورد شك رجعنا إلى ما يقتضيه الأصل وإلا بأن كان فتوى كل واردا على المعنى الذي ذكره لا على ما سمى بالمثلي لم يحصل إجماع في المسألة ولم يجد اتفاقهم بعد ذلك على جزئي من الجزئيات بأنه مثلي بل لا بد في إثبات الحكم من الرجوع إلى أدلة آخر غير الاجماع ومنه يظهر مبنى ما سيذكره المصنف في المقام. (ص 97) (92) الإيرواني: والأحسن: أن يعرف المثلي بما تشابهت أفراده وجزئياته في الصورة والصفات اللازم منه التساوي في الرغبات اللازم منه التساوي في المالية وعلى هذا فجنس الحنطة المختلف الأنواع والأصناف اختلافا فاحشا إن لم يكن مثليا صادقا عليه التعريف فأصنافه النازلة مثلية البتة. (ص 97) النائيني (المكاسب والبيع): فلا جرم يكون الأولى الاضراب عما قيل في تحديدهما والنظر إلى ما يستفاد من القاعدة في تشخيص المثلي والقيمي فنقول يعتبر في المثلي اجتماع أمور: الأول: أن يكون أفراد نوع واحد أو صنف واحد متحدة الصفات