لكن الانصاف: أن هذا خلاف ظاهر كلماتهم، فإنهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة والشعير ونحوهما، مع عدم صدق التعريف عليه (1).
____________________
(87) الإيرواني: إن صح هذا الإطلاق صح تعريف المثلي بهذا الإطلاق بالتعريف المذكور فلا وجه لما ذكره المصنف من الفرق. (ص 97) الآخوند: وحيث إن هذا اللفظ لم يرد في آية أو رواية لبيان حكم ضمانه بالمثل، بل غايته وقوعه في معقد الإجماع، لا يجدي في الحكم به تعيين واحد من المعاني التي اختلفوا فيها، بل لا بد فيه مما اتفقوا عليه من المعنى، والرجوع فيما اختلفوا فيه إلى ما يقتضيه القواعد. والخلاف في معناه، مع وقوعه في معقد الإجماع إنما لا يمنع عن تعيينه بقواعده، إذا كان بماله من المعنى مجمعا عليه، كي لا ينافي خلافهم في ذاك إجماعهم عليه بماله من المعنى، لا إذا كان بمعنى مجمعا عليه فينافي الخلاف الإجماع، إلا فيما اتفقت عليه المعاني المختلفة فيها، كما لا يخفى، ولم يعلم بعد انعقاده على النحو الأول، فافهم. ثم الظاهر: أن الاختلاف في تعريفه ليس لأجل الخلاف في حقيقته وماهيته، ضرورة: أن مثل هذه التعريفات ليس بحد، بل ولا رسم، بل من باب شرح الاسم، كما هو الشأن في التفسيرات اللغوية. ولعله أشار الكل إلى المعنى الواحد، والمفهوم الفارد من وجه التفت إليه من طرفه، فلا مجال للنقض والإبرام فيها طردا وعكسا، وليس اختلافهم