وقد عد الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميات، مع أن كل نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة، بل متساوية عرفا.
ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثلية، لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف. نعم، يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل، والقيمي بالقيمة.
ثم إنه قد عرف المثلي بتعاريف أخر أعم من التعريف المتقدم أو أخص (91).
____________________
ملاحظة خصوصية. (ص 97) (91) الإيرواني: الظاهر: أن هذه التعاريف تعاريف لفظية والمراد واحد لا اختلاف فيه ويشهد له التعريفان الأخيران. ولا يبعد أن يكون المراد من المثلي في معقد الاجماع هو المثلي في نظر العرف ويكون الاختلاف المذكور اختلافا في تحديد المعنى العرفي بلا اصطلاح من الشارع والمتشرعة في ذلك.
ثم إن صح ما ذكرناه من عدم الاختلاف المعنوي بين الفقهاء كان إجماعهم على الحكم في المثل والقيمي إجماعا معتبرا ولا ننظر إلى خلافهم بعد ذلك في بيان معنى
ثم إن صح ما ذكرناه من عدم الاختلاف المعنوي بين الفقهاء كان إجماعهم على الحكم في المثل والقيمي إجماعا معتبرا ولا ننظر إلى خلافهم بعد ذلك في بيان معنى