____________________
أن المعاملة المتداولة يتسبب إليها بصيغة (بعت) وإن لم يعرف معناها. (ص 15) * (ص 62، ج 1) الطباطبائي: فيه: منع فإن المراد من (بعت) لفظه، فهو في قوة قولنا: إن البيع هو النقل بلفظ بعت، ولا يلزم العلم بمعنى (بعت) حتى يلزم الدور وعلى فرضه يكفيه العلم به اجمالا. (ص 59) النائيني: (المكاسب والبيع): وهذا أيضا مندفع، فإن الصيغة المخصوصة لا تختص بكلمة (بعت) بل هي إشارة إلى ما يقع آلة لإنشاء البيع من الصيغ، فليس معرفة البيع متوقفا على معرفة صيغة (بعت) حتى يلزم الدور. (ص 98) النائيني (منية الطالب): هذا مندفع أولا: ب: أنه ليس في مقام التعريف الحقيقي.
وثانيا: المراد من الصيغة هو لفظ (بعت)، فكأنه قال: البيع هو النقل بلفظ (بعت) ولأي يلزم العلم بمعنى (بعت) كما لا يخفى. (ص 114) (21) الطباطبائي: لا يخفى، أن وجوب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل لا يختص بهذا الشق، بل على الأول أيضا كذلك. غاية الأمر: أنه يرد عليها اشكال الدور أيضا. ثم أقول: وجوب الاقتصار ممنوع بعد كون الغرض تعيين الفرد المراد، فتدبر. (ص 59) الإصفهاني: لا موجب للزوم الاقتصار، إذ عدم الخصوصية (لبعت) لا ينافي دخل الخصوصية بمجموع (بعت) و (ملكت) ونحوهما، ولسعة دائرة الصيغة المحصصة للنقل لا يلزم الدور، لعدم توقف معرفته على معرفة معنى (بعت)، مع: أن عدم الخصوصية ل (بعت) لازمه الاقتصار على مجرد الصيغة لا على مجرد النقل وعدم كون الصيغة جزء من مدلول البيع لا يقتضي لغوية أخذ الصيغة في حده لما عرفت من أن البيع حصة من طبيعي النقل والتمليك، فأخذ الصيغة عاما أو خاصا في تعريف الحصة لازم ويحتمل
وثانيا: المراد من الصيغة هو لفظ (بعت)، فكأنه قال: البيع هو النقل بلفظ (بعت) ولأي يلزم العلم بمعنى (بعت) كما لا يخفى. (ص 114) (21) الطباطبائي: لا يخفى، أن وجوب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل لا يختص بهذا الشق، بل على الأول أيضا كذلك. غاية الأمر: أنه يرد عليها اشكال الدور أيضا. ثم أقول: وجوب الاقتصار ممنوع بعد كون الغرض تعيين الفرد المراد، فتدبر. (ص 59) الإصفهاني: لا موجب للزوم الاقتصار، إذ عدم الخصوصية (لبعت) لا ينافي دخل الخصوصية بمجموع (بعت) و (ملكت) ونحوهما، ولسعة دائرة الصيغة المحصصة للنقل لا يلزم الدور، لعدم توقف معرفته على معرفة معنى (بعت)، مع: أن عدم الخصوصية ل (بعت) لازمه الاقتصار على مجرد الصيغة لا على مجرد النقل وعدم كون الصيغة جزء من مدلول البيع لا يقتضي لغوية أخذ الصيغة في حده لما عرفت من أن البيع حصة من طبيعي النقل والتمليك، فأخذ الصيغة عاما أو خاصا في تعريف الحصة لازم ويحتمل