وما أبعد ما بينه وبين ما عن جامع المقاصد، حيث قال في باب الغصب: إن الذي يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة، والذي ينساق إليه النظر هو الضمان.
لأن التصرف فيه حرام، لأنه غصب فيضمنه.
ثم قال:
إلا أن كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك فيقال: إنه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وإن لم يكن مستحقا والأصل براءة الذمة من الضمان فلا تكون العين بذلك مضمونة.
ولولا ذلك لكان المرتهن ضامنا مع فساد الرهن، لأن استيلاءه بغير حق وهو باطل، انتهى.
____________________
الذكر. ثانيا: إن النقض بهذه الموارد مبني على أن يكون الباء فيها ظرفية والسلب فيها جزئا من المحمول أما إذا كانت سببية والسلب فيها سلبا محصلا فقد عرفت: أن القضية حينئذ تكون لا اقتضاء، ما لا يقتضي الضمان يجتمع في الخارج مع نقيضيه فتكون النتيجة هو الضمان. نعم، إن كان استناد الضمان في تلك الموارد إلى العقد صح النقض على كل حال ومن هذا يظهر أنه لا موقع للجواب عن النقض باستناد الضمان في موارد النقض إلى أسباب أخر. (ص 94)