نعم، في المسالك ذكر كلا من الإقدام واليد دليلا مستقلا، فيبقى عليه ما ذكر سابقا من النقض والاعتراض.
ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن ولم يقع بأمره، كالسبق في المسابقة الفاسدة، حيث حكم الشيخ والمحقق وغيرهما بعدم استحقاق السابق أجرة المثل، خلافا لآخرين، ووجهه:
أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر، ولم يقع بأمره أيضا، فاحترام الأموال التي منها الأعمال لا يقضي بضمان الشخص له ووجوب عوضه عليه، لأنه ليس كالمستوفي له، ولذا كانت شرعيته على خلاف القاعدة، حيث إنه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع الباذل، وتمام الكلام في بابه.
____________________
النفع إليه لا فرض سقي زرع الغير بمائه بسبب سماوي ونحو ذلك من موارد صرف مال أحد في منفعة آخر قهرا أو لا سبب من الثاني، فتدبر. (ص 94) (30) الإيرواني: بل بعيد فإنه قدس سره استدل على عكس القاعدة بالفحوى وسيجئ أن الفحوى لا يتم إلا على تقدير كون المدرك في طرد القاعدة الاقدام دون اليد. (ص 94) (31) الإيرواني: المراد بالأمر في المقام بعث الغير نحو العمل لا خصوص الطلب وهذا