إما لخروجها عن قاعدة (ما لا يضمن)، لأن المراد بالمضمون مورد العقد، ومورد العقد في الإجارة المنفعة (36). فالعين يرجع في حكمها إلى القواعد، وحيث كانت في صحيح الإجارة أمانة مأذونا فيها شرعا ومن طرف المالك، لم يكن فيه ضمان (37).
____________________
(36) الإيرواني: هذا الجواب إن صح كما هو الظاهر اتجه في عامة موارد النقض الآتية ما عدا الأخير وهو النقض بالشركة. (ص 94) الآخوند: كما هو المتوهم من تعريفها بتمليك المنفعة ولكن التحقيق: أن مورده فيها نفس العين. ولذا يقال: أجرت الدار واستأجرتها وأن الإجارة عبارة عن إضافة خاصة بين العين المؤجرة والمستأجر ومن آثارها تملك منفعتها والتعريف بالتمليك تعريف بالرسم مع أنه لو سلم أنه بالحد كان مورد عقدها نفس العين فإنها تمليك المنفعة ولا يكاد يكون مورده ومتعلقه إلا العين فافهم. (ص 32) (37) الإصفهاني: ينبغي تحقيق القول في أن الإجارة بحقيقتها أو بمقتضاها توجب كون الاستيلاء على العين بإذن المالك أم لا؟ أما اقتضائها بنفسها فبملاحظة أن حقيقة الإجارة إعطاء العين في الكراء فإذا صدر هذا المعنى عن رضا المالك ونفذ شرعا فإثبات يده على العين المأخوذة حيث إنه برضا المالك المبني على أمر محقق وهو استحقاقه للمنفعة لا يوجب الضمان، وفيه: أن الإعطاء العقدي المقوم لحقيقة الإجارة مع أنه في الحقيقة إعطاء منفعة العين بالأجرة كما عرفت وجهه لا يجدي هنا إذ الاستيلاء المترقب منه الضمان هو الاستيلاء الخارجي عقيب العقد فلا بد من إثبات أن الاستيلاء الواقع عقيب العقد صدر عن الرضا، لا الاعطاء المقوم للعقد وسيجئ الكلام فيه. وأما كون