والغرض من ذلك كله: دفع ما يتوهم أن سبب الضمان في الفاسد هو القبض، لا العقد الفاسد، فكيف يقاس الفاسد على الصحيح في سببية الضمان ويقال: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟
وقد ظهر من ذلك أيضا: فساد توهم أن ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد على القبض، فلا بد من تخصيص القاعدة بإجماع ونحوه.
____________________
الإصفهاني: لا يخفى عليك إن شيئا من الوجهين لا يحقق السبية الناقصة للعقد الفاسد.
أما الأول: فلأن سببية العقد للقبض خارجية لتوهم صحته المقتضية شرعا للاقباض فلا سببية للعقد الفاسد شرعا حتى يعمها مضمون القاعدة الشرعية حيث إن ظاهرها ما يضمن فاسده شرعا فالسببية المترقبة من هذه القاعدة هي الشرعية لا الخارجية وأما الثاني: فلأن سببية العقد الفاسد للحكم بالضمان بشرط القبض من باب الوصف بحال المتعلق لعدم دخل العقد الفاسد في سببية القبض للضمان كما عن غير واحد من الأجلة والتحقيق أن دخل العقد الفاسد وعدمه مبني على ملاحظة دليل القاعدة فإن كان دليلها الاقدام فللاقدام العقدي دخل في الصحيح والفاسد وإلا فلا، فتدبر. (ص 77) * (ص 311، ج 1) (20) النائيني (المكاسب والبيع): وليس المقصود من مقتضى الضمان هو خصوص اليد، بل المراد منه هو الأعم منه ومن الاتلاف والاستيفاء. فكل مورد تحقق فيه مقتضى الضمان من يد أو إتلاف أو استيفاء فإن كان من موارد تسليط المالك مجانا فلا ضمان فيه وإن كان من موارد تسليطه بعوض ففيه الضمان. (ص 308)
أما الأول: فلأن سببية العقد للقبض خارجية لتوهم صحته المقتضية شرعا للاقباض فلا سببية للعقد الفاسد شرعا حتى يعمها مضمون القاعدة الشرعية حيث إن ظاهرها ما يضمن فاسده شرعا فالسببية المترقبة من هذه القاعدة هي الشرعية لا الخارجية وأما الثاني: فلأن سببية العقد الفاسد للحكم بالضمان بشرط القبض من باب الوصف بحال المتعلق لعدم دخل العقد الفاسد في سببية القبض للضمان كما عن غير واحد من الأجلة والتحقيق أن دخل العقد الفاسد وعدمه مبني على ملاحظة دليل القاعدة فإن كان دليلها الاقدام فللاقدام العقدي دخل في الصحيح والفاسد وإلا فلا، فتدبر. (ص 77) * (ص 311، ج 1) (20) النائيني (المكاسب والبيع): وليس المقصود من مقتضى الضمان هو خصوص اليد، بل المراد منه هو الأعم منه ومن الاتلاف والاستيفاء. فكل مورد تحقق فيه مقتضى الضمان من يد أو إتلاف أو استيفاء فإن كان من موارد تسليط المالك مجانا فلا ضمان فيه وإن كان من موارد تسليطه بعوض ففيه الضمان. (ص 308)