____________________
كان بتوهم الاستحقاق فهو وإن لم يهتك حرمة ماله لأنه أقدم على بذله بالبدل لا مجانا، إلا أنه ليس على الغير حفظ احترامه إلا إذا كان له مساس به فبذله لمن ليس له مساس به ولا حكم من الشارع باستحقاق العوض له هتك له من هذه الحيثية ومن الواضح إن علم المستأجر بالفساد لا يصحح الاسناد بل هو كغيره ممن له علم بفساد المعاملة بل ولو وجب عليه الاعلام فإن الاعلام رافع لما أدخله على نفسه من الضرر لا أن عدمه يصحح اسناد الضرر والهتك إليه مضافا: إلى وضوح عدم التصرف من المستأجر في المال من العمل المحقق بلا أمر منه والمنفعة التي لم يستوفها ولم يفوتها حتى لا يحل بلا عوض. (ص 79) * (ص 321، ج 1) (28) الإصفهاني: إن المنفي بقاعدة نفي الضرر تارة هو الحكم الضرري كما عليه المصنف قدس سره فإذا قلنا: بشمولها للأحكام العدمية نظرا إلى أن عدم الوجوب وعدم الحرمة ونحوهما تارة يراد عدمهما الواقعي فهو غير مجعول وأخرى يراد إنشاء عدم الوجوب بقوله لا يجب وأنشأ عدم الحرمة بقوله لا يحرم ومرجعه إلى بقاء العدم على حاله إنشاء وتسبيبا فهو أمر مجعول وليس مرجعه إلى الأخبار بعدمه الواقعي كما توهم فحينئذ يكون عدم الضمان قابلا لأن يكون مجعولا فيكون قابلا لشمول قاعدة نفي الضرر وأخرى يكون المنفي هو الحكم بنفي موضوعه الضرري كما هو التحقيق فلا بد من أن يكون هناك موضوع ضرري ممن يراد تضمينه حتى يرتفع حكمه فاستيفائه للمنفعة مجانا ضرري وتفويته منافع العين المملوكة للغير بإمساك العين ضرري فيرتفع حكمه ولازمه الضمان بخلاف الأعمال الصادرة من الغير من دون تسبيب أو المنافع الفائتة من دون إمساك فإنه ليس هناك موضوع ضرري ممن يراد تضمينه حتى يرتفع حكمه بل نقول نفي الحكم الضري أيضا لا يقتضي الضمان إلا إذا كان للمضمون مساس بالضامن