____________________
العين تخرج عن المالية شرعا بحكم الشارع بوجوب إتلافها لكن يرده أنه لو صح ذلك كان المالك هو المتلف لماله بإعطائه للحرم فلم يكن وجه لضمان المحرم له، إلا أن يقال:
إن القابض المحرم مشارك في الاتلاف بتسلمه للمال. (ص 95) (43) الطباطبائي: هذا لا يتم في صورة علم الدافع فإنه حينئذ يعد من التلف لماله بدفعه إلى من هو مكلف بإتلافه فلا وجه لاستقرار القيمة في ذمته خصوصا إذا كان جاهلا بأنه صيدا أو بالحكم، ثم استقرار القيمة فرع خروج العين عن ملك مالكها ويمكن منع ذلك بمجرد الإعارة ولذا يجوز له أن يأخذها من غير أن يدفعها إليه المستعير بل مع دفعه لها إليه جاز له أخذها وإن حرم على المستعير. بل نقول: بعد الإرسال أيضا لا تخرج عن ملكه ويكون الضمان من باب الحيلولة إلا إذا صارت بحيث يعد تلفا. (ص 95) الإصفهاني: إن الوجه في الضمان من حيث وجوب الارسال المعدود اتلافها أمور كلها مخدوشة. ومنها: أنه وجوب ارساله يمنع عن دخول العين بشخصيتها في العهدة لامتناع أدائها شرعا، فأسقط الشارع احترامها من حيث شخصيتها المقتضي لرده إلى مالكه، فاحترامها من حيث ماليتها على حالها وقد مر سابقا: إن قاعدة احترام مال المسلم قاعدة برأسها، وهي مقتضية لتدارك المال لما هو مال، ولعله إليه يؤول ما عن المصنف العلامة قدس سره في المتن من: (أنه يستقر عليه القيمة لا العين)، لا أن وجوب الاتلاف بما هو وجوب سبب الضمان يقتضي الضمان حال الوجوب، فإن الاتلاف مضمن لا وجوبه، نعم، ايجابه كاشف عن استقرار القيمة قبل التلف والاتلاف، وإن كان بين صدر العبارة وذيلها تناف واضح. والجواب: إن قاعدة الاحترام بعد تسليمها لا تقتضي إلا التدارك عند الاتلاف أو التلف، لا عند وجوب الاتلاف للضمان لا شبه فيها لا حاجة فيها. إلى قاعدة
إن القابض المحرم مشارك في الاتلاف بتسلمه للمال. (ص 95) (43) الطباطبائي: هذا لا يتم في صورة علم الدافع فإنه حينئذ يعد من التلف لماله بدفعه إلى من هو مكلف بإتلافه فلا وجه لاستقرار القيمة في ذمته خصوصا إذا كان جاهلا بأنه صيدا أو بالحكم، ثم استقرار القيمة فرع خروج العين عن ملك مالكها ويمكن منع ذلك بمجرد الإعارة ولذا يجوز له أن يأخذها من غير أن يدفعها إليه المستعير بل مع دفعه لها إليه جاز له أخذها وإن حرم على المستعير. بل نقول: بعد الإرسال أيضا لا تخرج عن ملكه ويكون الضمان من باب الحيلولة إلا إذا صارت بحيث يعد تلفا. (ص 95) الإصفهاني: إن الوجه في الضمان من حيث وجوب الارسال المعدود اتلافها أمور كلها مخدوشة. ومنها: أنه وجوب ارساله يمنع عن دخول العين بشخصيتها في العهدة لامتناع أدائها شرعا، فأسقط الشارع احترامها من حيث شخصيتها المقتضي لرده إلى مالكه، فاحترامها من حيث ماليتها على حالها وقد مر سابقا: إن قاعدة احترام مال المسلم قاعدة برأسها، وهي مقتضية لتدارك المال لما هو مال، ولعله إليه يؤول ما عن المصنف العلامة قدس سره في المتن من: (أنه يستقر عليه القيمة لا العين)، لا أن وجوب الاتلاف بما هو وجوب سبب الضمان يقتضي الضمان حال الوجوب، فإن الاتلاف مضمن لا وجوبه، نعم، ايجابه كاشف عن استقرار القيمة قبل التلف والاتلاف، وإن كان بين صدر العبارة وذيلها تناف واضح. والجواب: إن قاعدة الاحترام بعد تسليمها لا تقتضي إلا التدارك عند الاتلاف أو التلف، لا عند وجوب الاتلاف للضمان لا شبه فيها لا حاجة فيها. إلى قاعدة