____________________
(1) الإصفهاني: لا يذهب عليك أن مورد الكلام ما إذا كان عقد فاسد عمل على طبقه فدعوى الإذن الخارجي والتقرير في صورة العلم بالفساد خارجة عن محل الكلام فإنه ربما يكون وربما لا يكون واللازم ملاحظة ما يقتضيه العقد والعمل به خارجا فالموجود دائما هو الإذن العقدي والاقدام العقدي فمن يقول بعدم الضمان مع وجود مقتضيه من استيفاء أو يد واستيلاء مثلا لا بد له من دعوى المسقط للضمان إما بسبب الإذن العقدي أو بسبب القبض الصادر عن الرضا أما الإذن العقدي فلا يكاد يجدي لأن معناه: صدور التمليك عن الرضا بنحو دلالة المعلول على العلة حيث لا إكراه ولا إجبار من أحد والرضا بحصول الملكية بعد عدم حصولها لا مساس له بالتصرف وقبض العين حتى يرفع الضمان المتحقق بالاستيفاء أو بالاستيلاء وأما الاقباض الصادر عن الرضا فهو بعنوان الجري على ما يقتضيه العقد شرعا إذا كان جاهلا بالفساد أو تشريعا إذا كان عالما بالفساد ومن الواضح أن التسليط الخارجي إذا كان بعنوان أنه ماله وملكه شرعا أو تشريعا لا يفيد الإذن في التصرف فيه على أي تقدير والفرق بينه وبين المعاطاة المفيدة للإذن في التصرف والمسقطة للضمان أن الإقباض في المعاطاة ابتدائي لا مرتب على أمر غير حاصل فالمتعاطي بتسليطه خارجا وإثبات يد الآخر على ماله عن رضاه بقصد حصول