ومنها: أنه يشمل التمليك بالمعاطاة، مع حكم المشهور، بل دعوى الاجماع على أنها ليست بيعا.
وفيه: ما سيجئ من كون المعاطاة بيعا (28) وأن مراد النافين نفي صحته.
ومنها: صدقه على الشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع وفيه: أن التمليك فيه ضمني، وإنما حقيقته التملك بعوض (29)،
____________________
(26) الإصفهاني: إن السقوط إن كان أثر ملكية ما في ذمته، فالشيئ لا يكون ثبوته علة لسقوطه عقلا. وإن كان لعدم الأثر ولغوية الاعتبار الذي لا أثر له فيسقط، ففيه: أن مانع البقاء مانع الحدوث. وأما تملك ما يساوي ما في ذمته، فهو معقول. ويترتب عليه الآثار من بيعه والصلح عليه وابرائه. نعم، حيث إنه نظير الوفاء، فيسقط. وكونه وفاء، فرع الملكية . فلا يعقل أن يكون مانعا عنها. (ص 16) * (ص 67، ج 1) (27) الإصفهاني: قد عرفت: اندفاع الإشكال، إذا كان البيع بمعنى جعل شئ في قبال شئ بالتفصيل المتقدم. فليس الإشكال واردا على كل حال. (ص 16) * (ص 67، ج 1) (28) الطباطبائي: هذا، فيما لو كان مقصود المتعاطين التمليك. وأما إذا كان مقصودهما الإباحة فلا اشكال. (ص 60) (29) الطباطبائي: يمكن أن: يستشكل عليه ببيع السلف، فإنهم أجمعوا على جواز كون