فالظاهر أن اختلافها يوجب فساد المجموع، لأن بالاخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحة الإنشاء، يفسد عبارة من يراها شروطا.
فإن الموجب إذا علق مثلا، أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك، لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الايجاب بالقبول، وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك، فإنه يجب على الموجب إعادة إجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة، فتأمل.
____________________
بمجرده محققا بخلاف الترتيب ما لم يوجب الموجب عقيبه فخلاف الترتيب يتحصل من فعلهما جميعا ويستند إليهما جميعا. (ص 92) (91) الطباطبائي: التحقيق: ما ذكرنا من عدم الفرق بين الجميع لوجوب تحصيل كل منهما على كل منهما فلا يجوز لواحد منهما ترتيب الأثر إلا إذا كان كل منهما صحيحا في مذهبه، إذ ليس من قبيل كون فعل الغير موضوعا للحكم بالنسبة إليه حتى يكون المناط نظير ذلك الغير فلا تغفل (ص 93) الإيرواني: ولكن فيه: أن الموالاة فعل للقابل وهو الذي يجب عليه بلا فصل فالتراخي يكون منه لا من الموجب كي يجب عليه مع تراخي القبول إعادة الايجاب إن لم يكن يعتبر الترتيب بينهما. نعم، الموجب متمكن من تحصيل الشرط لكن ذلك لا يوجب أن يكون تركه مستندا إليه كما إذا تمكن القابل المعتبر للعربية حمل الموجب على الإنشاء بالعربية فإنه لا يجب عليه ذلك وجاز قبول ايجابه الفارسي. (ص 93) النائيني (منية الطالب): وأما الاخلال بالموالاة فكيف يفسد كلا الجزأين؟ فإن القابل الذي يعتقد عدم اعتبار الموالاة إذا أوجد القبول بعد مدة لا يفسد الايجاب عنده، وإلا فيقتضي أن يكون فساد كل جزء موجبا لفساد المجموع. (ص 259)