____________________
(77) الإصفهاني: بل، من نفس المعاهدة والمعاقدة بحيث لو لزم في العقود إيجابان مرتبطان للزم التطابق أيضا، إذ لم يتوارد الإنشاءان على مورد واحد لما كان متعاهدين ولا متعاقدين، بل لكل منهما عهد غير مربوط بالآخر والاعتبار بالقصد العهدي العقدي لا بالقصد الخارجي الذي لم يقع العهد والعقد عليه فإذا قال: (بعت من موكلك) ولم تقم قرينة على خلاف القصد العهدي المنكشف بالعقد اللفظي لم يصح القبول عن نفسه وإن كان الغرض النوعي متعلقا بمبادلة مال بمال إلا إذا كانت قرينة نوعية متبعة في صرف اللفظ عن ظاهره ولكن لا يخفى عليك: أن صحة العقد المشروط عند تعذر الشرط أو فساده وكذا صحة العقد في مورد تبعض الصفقة إذا كانت على القاعدة فلا محالة يتوقف الصحة على وقوع المعاقدة على الفاقد للشرط وعلى بعض الصفقة وحينئذ فالقبول بلا شرط أو قبول النصف بنصف الثمن لا يمنع عن تحقق المعاقدة فاللازم تحقق المعاقدة بالإضافة إلى ما يراد الحكم بصحته، فتدبر. (ص 72) * (ص 290، ج 1) (78) الطباطبائي: فيه: إشكال ولا يبعد الصحة بل ينبغي القطع بها فيما لو قال: (بعتك الكتاب بدرهم والثوب بدرهم) فقال: (قبلت الثوب بدرهم) وكذا لو قال: (بعتك الكتاب بدرهم ووهبتك الثوب بدرهم) فقال: (قبلت البيع دون الهبة) أو قال: (بعتك كذا أو أنكحتك ابنتي) فقال: (قبلت أو النكاح) وهكذا في كل ما يرجع إلى تعدد المعاملة في الحقيقة. (ص 92)