والأصل في جميع ذلك: إن الموجب لو فسخ قبل القبول لغي الايجاب السابق. (86)
____________________
المورث، كما في حق الخيار ولا يمكن إجراء هذا البيان في المعاقدة مع المورث إذ قبول الوارث لا يتحقق المعاقدة مع المورث فإنه قبول من غير طرف المعاقدة ولا معاقدة معه، فتدبر جيدا. (ص 73) (84) الآخوند: لا يخفى أن الرضا مما يعتبر في صحة العقد وتأثر به شرعا وعرفا لا مما يعتبر في تحققه وإنما المعتبر فيه القصد لطيب كان أو كره منه. نعم، في تحقق الاكراه في مثل العقد مما يتقوم بالقصد، بحث يأتي. وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في انعقاده فيما إذا قصد التوسل إلى تحقق مضمونه ولو كان عن كره غاية الأمر عدم ترتب الأثر عليه ما لم يلحقه الطيب والرضاء فلا يكون صحة بيع المكره إذا لحقه الرضا على خلاف القاعدة للاجماع. (29) الإصفهاني: وأما عدم تأتي المعاقدة الحقيقية لعدم طيب النفس طبعا لها أو لعدم الاعتبار بالطيب الطبيعي الموجود شرعا فهو أجنبي عما يقتضيه حقيقة المعاهدة والمعاقدة فتعليله قدس سره: بالخروج عن مفهوم التعاهد والتعاقد غير وجيه. (ص 73) * (ص 294، ج 1) (85) الطباطبائي: لا يخفى أن الكلام في الصحة والبطلان بحيث لا يبقل الإجازة أيضا كما يظهر من استثنائه مسألة بيع المكره والحجر بالمذكورات لا يوجب البطلان بل يصح فيها الإجازة. فلا وجه لذكرها في المقام، فتدبر. (ص 92) (86): الإيرواني: إن هذا عين المسألة المبحوث عنها لا أصلها ومأخذها. (ص 92)