ولو قال كل منهما ذلك، لا يبعد الجواز، ونحوه لو قال البائع: (بعتك العبد بمائة) فقال المشتري: (اشتريت كل نصف منه بخمسين) وفيه إشكال (80).
____________________
(79) الطباطبائي: يقوي الصحة مع قبول أحدهما النصف بالنصف ومع فرض عدم الصحة فالتفرقة وبين ما لو قبل الآخر أيضا النصف بالنصف لا وجه لها، فتدبر. (ص 92) (80) الطباطبائي: الصحة هو الأقوى. (ص 92)