____________________
(70) الطباطبائي: لا فرق بين الزوجية والمالية بمعني كون المبيع مما يتمول والتحقيق:
عدم الإشكال. (ص 29) الإيرواني: إن كان الجهل بالزوجية مانعا عن تحقق القصد إلى الطلاق منجزا من نفس الزوج كان ذلك مانعا من الوكيل أيضا بل عليه لا يتيسر التوكيل في الطلاق غالبا حتى مع علم الزوج بالزوجية لجهل الوكيل بها إلا أن يجعله عالما مقدمة ثم يوكله وفي مقام يجهل الموكل أيضا كما في المقام يلبس عليه الأمر حتى يقطع الوكيل ثم يوكله. (ص 92) (71) الطباطبائي: هذا في غير المقوم وأما إذا كان من قبيل المقوم فلا بد من التوكيل ودعوى: أنه غير مثمر لعدم الجزم في الوكالة مدفوعة بأن غايته بطلان التوكيل وأما الإذن الحاصل بانشائه فلا يبطل. (ص 92) (72) الإيرواني: هذا إذا كان الإذن غير مقيد بالوكالة وعليه فلا حاجة إلى ضم التوكيل بل يأذن منجزا إذا فرض تمشي الإذن منه في الطلاق المنجز لكن في تمشي الإذن كذلك نظر فإن الإذن في الطلاق المنجز مع عدم علمه بكونه مالكا للطلاق إن تمشى لتمشى مباشرته بنفسه وهل تحتاج إلى أزيد مما يحتاج إليه التسبيب عدا إرادة الفعل بالمباشرة
عدم الإشكال. (ص 29) الإيرواني: إن كان الجهل بالزوجية مانعا عن تحقق القصد إلى الطلاق منجزا من نفس الزوج كان ذلك مانعا من الوكيل أيضا بل عليه لا يتيسر التوكيل في الطلاق غالبا حتى مع علم الزوج بالزوجية لجهل الوكيل بها إلا أن يجعله عالما مقدمة ثم يوكله وفي مقام يجهل الموكل أيضا كما في المقام يلبس عليه الأمر حتى يقطع الوكيل ثم يوكله. (ص 92) (71) الطباطبائي: هذا في غير المقوم وأما إذا كان من قبيل المقوم فلا بد من التوكيل ودعوى: أنه غير مثمر لعدم الجزم في الوكالة مدفوعة بأن غايته بطلان التوكيل وأما الإذن الحاصل بانشائه فلا يبطل. (ص 92) (72) الإيرواني: هذا إذا كان الإذن غير مقيد بالوكالة وعليه فلا حاجة إلى ضم التوكيل بل يأذن منجزا إذا فرض تمشي الإذن منه في الطلاق المنجز لكن في تمشي الإذن كذلك نظر فإن الإذن في الطلاق المنجز مع عدم علمه بكونه مالكا للطلاق إن تمشى لتمشى مباشرته بنفسه وهل تحتاج إلى أزيد مما يحتاج إليه التسبيب عدا إرادة الفعل بالمباشرة