ثم التعليق، إما مصرح به، وإما لازم من الكلام، كقوله: (ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة)، وقوله في القرض والهبة: (خذ هذا بعوضه)، أو (خذه بلا عوض يوم الجمعة)، فإن التمليك معلق على تحقق الجمعة في الحال أو في الاستقبال (61).
____________________
زماني مقارنيين معه أو سابقين عليه أو لاحقين به لكن الصادر عن الفاعل إنما هو نفس الضرب لا الضرب المقيد بهذا الزمان والزمان كما هو واضح. فكذلك في الأمور الاعتبارية فالبيع الصادر عن البايع لا محالة له نسبة إلى الزماني أو الزماني على حسب نسبة الضرب إليهما لكن الصادر عن الفاعل هو نفس البيع لا البيع المقيد فعلى هذا فكل ما لم يتحقق الإجماع على بطلانه يشكل الحكم بصحته لا من جهة قيام الإجماع على البطلان بل لمكان الشك في شمول الاطلاقات لأنها تشمل المتعارف من إيجاد الأمور الاعتبارية إلا ما ثبت التعارف في تعليقه وهو ما قدمناه من التعليق على الزماني الحال المحقق وقوعه أو المشكوك حدوثه فيما إذا توقف صحة الإنشاء عليه. والحاصل: أن مقتضى القاعدة عدم صحة التعليق على الأمر الحالي مطلقا إلا القسم الواحد منه وهو هذا المتقدم ذكره ووجه البطلان لا من جهة قيام الإجماع على بطلانه بل لأجل الشك في شمول الاطلاقات له. وليعلم أنهم يعبرون عن الأمر المحقق وقوعه بالصفة والظاهر أن مرادهم منها هو الزمان. ثم يطلقونها على الزماني المحقق الوقوع أيضا. (ص 295) (61) الطباطبائي: يمكن منع كونه في معنى التعليق فإن يوم الجمعة ظرف لا قيد ألا ترى أن قولك أضرب زيدا يوم الجمعة لا يعد من التعليق وكذا قولك زيد يضرب يوم الجمعة