مع أن ما ذكره لا يجري في مثل قوله: (بعتك إن شئت أو إن قبلت)، فإنه لا يلزم هنا تخلف أثر العقد عنه.
مع أن هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال، فإن العقد حينئذ يكون مراعى لا موقوفا.
____________________
بمقتضاه إيجاده في الخارج وإذا كان متعلقا بالنتيجة أي الالتزام بملكية العين بإزاء كذا كان معنى الوفاء به إبقائه بعدم نقضه ونكثه عليه فليس له نقض الالتزام بملكية شئ على تقدير من دون حاله منتظرة، كما أن البيع هو التمليك التسبيبي بالحمل الشايع وهو مع التعليق غير حاصل فلا معنى لتأثيره في الملكية على تقدير والتحقيق في كلا الدليلين ما عرفت سابقا من أنه قبل حصول المعلق عليه لا التزام بالفعل ولا تمليك بالفعل حتى يلزم تخلف مقتضاهما عنهما والتحقيق: في كلا الدليلين (يعني: دليل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم) ما عرفت سابقا من أنه قبل حصول المعلق عليه لا التزام بالفعل ولا تمليك بالفعل، حتى يلزم تخلف مقتضاهما عنهما. (ص 72) * (ص 289، ج 1) (68) الإيرواني: الكثرة لا توجب انثلام القاعدة ورفع اليد عن ظهور ما دل على سببية العقد في ترتب مسببة عليه حال وقوعه، إلا أن يكون مقصوده من ذلك لزوم تخصيص الأكثر المستهجن في الأدلة باخراج تلك الصور لو حملت على ظهورها الأولى فلا بد من التصرف في الأدلة والحمل على ما لا يلزم منه ذلك وهو الترتيب ما هو قضية العقد عليه إن معلقا فمعلق وإن منجزا فمنجزا. (ص 91)