وبالجملة: فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الإجماع محققا أو منقولا مشكل (69).
ثم إن القادح هو تعليق الإنشاء، وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح العقد وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا، كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال له، أو أن المبيع مما يتمول، أو أن المشتري راض حين الإيجاب أم لا، أو غير ذلك مما يتوقف صحة العقد عليه عرفا أو شرعا، بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي. وقد صرح بما ذكرنا بعض المحققين، حيث قال: (لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد.)
____________________
(69) الآخوند: وتحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة من الاتفاق لو كان أشكل لاحتمال تشبث البعض لولا الجل أو الكل بما أشار إليه من الوجوه الاعتبارية بما فيها من الضعف والمنقول منه في مثلها ليس بحجة ولو قيل بحجيته في نفسه فالعمل بإطلاقات أبواب المعاملات لا يخلو من قوة. (ص 29)