ثم قال: ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه حياته، فبان ميتا، لأن الجزم هنا حاصل، لكن خصوصية البايع غير معلومة، وإن قيل بالبطلان أمكن، لعدم القصد إلى نقل ملكه. وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا، إنتهى.
والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه، بامكان الجزم فيهما، دون مثال الطلاق (73)، فافهم.
____________________
عوضا عن إرادته بالتسبيب وهذا المقدار لا يوجب فرقا بين المقامين بالضرورة. (ص 92) (73) الطباطبائي: وكذا يمكن قصد بيع مال الغير ولذا يجري فيه الفضولية بخلاف الطلاق فإنه غير معقول إلا مع الزوجية هذا. ولكنك عرفت: كفاية قصد الاحتياط وعدم الإشكال من حيث المقومية. (ص 92) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن ما أفيد وإن كان وجيها على مبناه لكنك قد عرفت:
- غير مرة - إن الإنشاء بما هو ضعيف المؤنة وتحقق حقيقة المنشأ وإن كان منوطا بشئ في أي نظر كان، ألا أن تحقق مفهومه بوجوده الجعلي العرضي ليس كذلك وأما التسبب بالإنشاء إلى حصول الزوجية الاعتبارية أو فكها أو فك الرقية فكل ذلك بحسب الاعتبار منوط بما يراه المعتبر دخيلا في حصول اعتباره غاية الأمران بعض المعاني الاعتبارية لا يختلف فيه العرف والشرع كالطلاق والعتق لتوقفهما على الزوجية والرقية بل الملكية أيضا فإنه يتوقف تمليك المال من الغير شرعا وعرفا على كونه ملكا وإن لم يتقوم به
- غير مرة - إن الإنشاء بما هو ضعيف المؤنة وتحقق حقيقة المنشأ وإن كان منوطا بشئ في أي نظر كان، ألا أن تحقق مفهومه بوجوده الجعلي العرضي ليس كذلك وأما التسبب بالإنشاء إلى حصول الزوجية الاعتبارية أو فكها أو فك الرقية فكل ذلك بحسب الاعتبار منوط بما يراه المعتبر دخيلا في حصول اعتباره غاية الأمران بعض المعاني الاعتبارية لا يختلف فيه العرف والشرع كالطلاق والعتق لتوقفهما على الزوجية والرقية بل الملكية أيضا فإنه يتوقف تمليك المال من الغير شرعا وعرفا على كونه ملكا وإن لم يتقوم به