فإذا كان الأمر كذلك. عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ وبالجملة، فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم.
وأما الكلام في وجه الاشتراط، فالذي صرح به العلامة في التذكرة: أنه مناف للجزم حال الإنشاء، بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع عليه عدم جواز التعليق، قال: الخامس من الشروط: الجزم، فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن شرط المشيئة، للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدته، وهو أحد قولي الشافعي، وأظهر هما عندهم: الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد، لأنه لو لم يشأ لم يشتر، انتهى كلامه.
____________________
(56) الطباطبائي: نمنع كون الثاني في معنى التعليق والفرق بين الصورتين: إن في الأولى لا يصير وكيلا إلا يوم الجمعة بخلاف الثانية ففيها يكون وكيلا من حين الإنشاء غايته أنه لا يجوز له التصرف إلا يوم الجمعة ويظهر الثمرة في الآثار الآخر المترتبة على تحقق الوكالة فإنها تترتب قبل الجمعة على الثانية دون الأولى وبالجملة الفرق بينهما كالفرق بين الواجب المشروط والمعلق، فتدبر. (ص 91) الطباطبائي: أو ما كان بمعناه وإن لم يكن هناك أداة في اللفظ والأولى أن يقال إنه مثل التعليق في الحكم فإن المناط هو عدم كون التمليك فعليا سواء كان ذلك من جهة التعليق أو غيره. (ص 91) (57) الطباطبائي: إن أريد الجزم بحصول المنشأ بمعنى ترتب الأثر فلا نسلم اشتراطه وإلا