مع أن ظاهر هذا التوجيه لعدم قدح التعليق يدل على أن محل الكلام فيما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدمه، فلا وجه لتوهم اختصاصه بصورة العلم.
ويؤيد ذلك: أن الشهيد في قواعده جعل الأصح صحة تعليق البيع على ما هو شرط فيه، كقول البائع: (بعتك إن قبلت) ويظهر منه ذلك أيضا في أواخر القواعد.
____________________
بتحقق أصل الزواج لا تحقق لمفهومه بدونه فإذا شرط في إنشاء الطلاق تحقق الزوجية وقال (إن كانت زوجتي فهي طالق) فقد علق إنشائه على ما هو معلق عليه واقعا ولم يحدث تعليقا لم يكن بل أظهر ما كان من التعليق والتضييق في مقام المعنى وليس المعنى من ذلك إن الإنشاء التعليقي قد كان قبل كينونته فإن ذلك مما لا يتفوه به ذو مسكة بل المعنى هو أن الإنشاء لم يزد في التعليق على ما هو كائن من التعليق المعنوي فكان المانع هو تطرق التعليق إلى مقام المعنى الذي لا محيص عنه في المقام لكون التعليق ذاتيا له لا عرضيا حاصلا بالجعل وبتخصيص القصد وتضييقه وإنما القصد قد توجه إلى ما هو مخصص مضيق بحسب واقعه فليس المانع عنده مجرد استعمال العبارة على التعليق حتى لا يكون فرق بين الصورتين لكن الذي يتجه عليه هو أن ذلك جار في كل شرط فإن بيع العبد بشرط أن يكون كاتبا يرجع إلى قصد بيع الكاتب وبيع العبد بقيد الكتابة معلق بحسب واقعه على تحقق الكتابة فلم يزد في مقام الإنشاء على إظهار التعليق الواقعي وجعله في قالب الإنشاء. (ص 91)