محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١ - الصفحة ٤٣٠
ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره، ومقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد، بل يكفي حصوله بعده، فضلا عن حصوله بعد الايجاب وقبل القبول، اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الاجماع (87).
____________________
(87) الإصفهاني ومما ذكرنا تبين إن: جعل الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الاجماع غير وجيه أيضا، إذ الاجماع لا يجعل غير العقد عقدا بل هو عقد حقيقي منوط تأثيره بتبدل الاكراه بالرضا الطبعي. فإذا تبدل دخل في التجارة عن تراض حقيقة. (ص 73) * (ص 292، ج 1) الطباطبائي: وهو مناف لما في ذلك الباب من أنهم يجعلونه مطابقا للقاعدة، فتدبر. (92)
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 435 436 437 ... » »»
الفهرست