____________________
(87) الإصفهاني ومما ذكرنا تبين إن: جعل الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الاجماع غير وجيه أيضا، إذ الاجماع لا يجعل غير العقد عقدا بل هو عقد حقيقي منوط تأثيره بتبدل الاكراه بالرضا الطبعي. فإذا تبدل دخل في التجارة عن تراض حقيقة. (ص 73) * (ص 292، ج 1) الطباطبائي: وهو مناف لما في ذلك الباب من أنهم يجعلونه مطابقا للقاعدة، فتدبر. (92)