وما كان صحة العقد معلقة عليه - كالأمثلة المتقدمة - فظاهر إطلاق كلامهم يشمله، إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة (إن كان لي فقد بعته) قولا من بعض الناس بالصحة، وأن الشرط لا يضره، مستدلا بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان أذن له في الشراء، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه، كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك، إنتهى.
وهذا الكلام وإن حكاه عن بعض الناس، إلا أن الظاهر ارتضاؤه له. وحاصله:
أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة عليه، كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع، فتعليقه ببعض مقدماته كالإلزام ببعض غاياته، فكما لا يضر الإلزام بما يقتضي العقد التزامه، كذلك التعليق بما كان الإطلاق معلقا عليه ومقيدا به.
وهذا الوجه وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد - لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على العقد، دون إنشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفة المتكلم. (63)
____________________
(62) الإيرواني: لكن: بشرط أن يكون الشرط المشكوك الحصول استقباليا فلو كان حاليا كما إذا قلت بعت عبدي إن كان أميا خرج عن معقد الإجماع وحكم بصحته بمقتضى العمومات على ما عرفت. (ص 91) (63) الإيرواني: بل، هو تحقق عنوان المعاملة فعنوان الطلاق وحل عقدة الزواج منوط