وفيه بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى:
(أوفوا بالعقود)، لأن دليل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم كاف في إثبات ذلك -: أن العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله، فليس مفاد (أوفوا بالعقود) إلا مفاد (أوفوا بالعقود) في أن العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقب تحقق المعلق عليه في تحقق المعلق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد (67).
____________________
(66) الإيرواني: ولكن يتجه عليه أن ظرف وفاء العقد التعليقي أيضا هو ظرف العقد وإنما ظاهرها وجوب جنس الوفاء فما كان وفائه حين العقد وجب وفائه حينه وما كان وفائه بعد حين وجب وفائه بعد حين ولا يزيد مدلول الدليل على وجوب ما هو وفاء في كل عقد من غير دلالة على تعيين ظرف الوفاء. (ص 91) (67) الطباطبائي: لم أفهم الفرق بين قوله تعالى (أوفوا بالعقود) وقوله تعالى (أحل الله البيع) ونحوه في الدلالة على السببية الفعلية من حين صدوره لأن مقتضى حلية البيع أيضا جواز التصرف وحصول الملكية من حين تحققه وهكذا في ساير الأدلة فلا اختصاص لذلك على فرض صدقه بالآية الأولى. (ص 92) الآخوند: قد عرفت: أنه غير كاف في إثبات أنحاء التسلطات فضلا عن أسبابها. (ص 28) الإصفهاني: كلام المصنف لا يخلو عن محذور، لأنه كما مر مرارا إن الوفاء هو القيام بمقتضى العقد لا ترتيب الأثر فإن كان العهد متعلقا بفعل من الأفعال كان معنى القيام