____________________
النائيني (المكاسب والبيع): إن الدين لو كان مقيدا بما في ذمة المديون، كما في عبارة الشيخ لاحتاج قطعا إلى من يملك عليه، ويلزم استحالة اتحاد المالك والمملوك عليه كما في الحق بعينه ولكن الحق كما نقول: إن الدين ليس كذلك، بل المديون مطالب بأداء المملوك الذي هو المنشأ، لاعتبار العهدة عليه، لا أن المملوك المقيد بكونه في ذمة مملوك للدائن كيف! والألم يعقل: أدائه بتطبيقه على ما في الخارج، إذ الخارج لا يكون مصداقا للكلي المقيد بما في الذمة، والكلي بهذا القيد يستحيل أن ينطبق على ما في الخارج أصلا، بل الدين إنما هو الكلي. - الذي يستحقه الدائن على المديون - ومن استحقاقه عليه يعتبر في ذمته، لا أن الكلي المقيد بما في ذمته يعتبر عليه. وهذا، بخلاف الحق على من عليه الحق، فإن قوامه أن يكون عليه، ولا يعقل أن يكون له على نفسه. (ص 96 و95) (11) الطباطبائي: لا اشكال في جواز جعلا عوضا في البيع - كما في الإجارة وغيرها من عقود المعاوضات -، للصدق العرفي كما لا يخفى. (ص 58) الإصفهاني: الإشكال تارة: من حيث عدم كون الحق مالا عرفا وأخرى: من حيث كون الحقية في قبال الملكية والمالية، فلا يصدق المال على الحق لمنافاته مع المقابلة.
ويندفع الإشكال بكلا الوجهين بما مر سابقا، من أن المالية إنما ينتزع بلحاظ ميل النوع ورغبتهم في شئ وبذل شئ بإزائه والحق بما هو كذلك لصحة البذل بإزائه لامكان الانتفاع بنقله إليه فالمقابلة مفهوما لا دخل له بالتقابل وجودا كي يأبى عن الصدق.
ويندفع الإشكال بكلا الوجهين بما مر سابقا، من أن المالية إنما ينتزع بلحاظ ميل النوع ورغبتهم في شئ وبذل شئ بإزائه والحق بما هو كذلك لصحة البذل بإزائه لامكان الانتفاع بنقله إليه فالمقابلة مفهوما لا دخل له بالتقابل وجودا كي يأبى عن الصدق.