____________________
البيع، ب: أنه (تمليك عين بعوض)، فإنه من الواضح أن مفهوم العين ومفهوم العوض غير داخلين في مفهوم البيع، بل الغرض أن البيع حصة من طبيعي النقل أو من طبيعي التمليك، فالمدلول ذات تلك الحصة الملزومة لسبب خاص لمتعلق مخصوص، وذات تلك الحصة قابلة للإنشاء بالصيغة فيتخصص بنفس الإنشاء أو بتعلقه بالعين، فتدبره، فإنه حقيق به. (ص 15) (19) الطباطبائي: ينبغي القطع ب: أن مراده هو هذا، لا المعنى الأول. - وهو كون القيد معتبرا في مفهومه - (ص 59) الإيرواني: بل مقتضى ما ذكره أنه يندفع هذا ويتولد اشكال آخر. ولكن الحق: عدم الاندفاع، فإن الصيغة المخصوصة إن كان قيدا دخيلا في التعريف، فالإشكال بعدم قبول الإنشاء بحاله وإن لم تكن قيدا فيلغى من التعريف. (ص 73) (20) الآخوند: وعليه، يتوقف معرفة البيع على معرفة (بعت) بمادته ومعرفته، كذلك يتوقف على معرفة البيع وهو دور صريح - كما هو واضح - والظاهر: تعين إرادة الشق الثاني وعدم الاقتصار على النقل أو التمليك، للإشارة إلى عدم كفاية مطلق الصيغة، ولو كانت كناية. (ص 5) الإصفهاني: إن كان الغرض تعريف ماهية البيع، فمعرفة تلك الحصة متوقفة على معرفة ما يحصصها، بوضوح إن الصيغة بمعناها يحصصها لا بلفظها، وإن كان الغرض الإشارة إلى تلك المعاملة المتداولة. - التي يتسبب إليها بالصيغة الخاصة - فلا دور، إذا علم