____________________
بلا أثر السقوط لغو في السلطنة، كذلك في الملكية، نعم، كون هذا الأثر مصححا للاعتبار محل المناقشة، فإن سقوط ملكية ما في ذمة نفسه، إن كان لعدم أثر لاعتبار كون الانسان مالكا لما في ذمته، فلا يبقى ففيه: أن الحدوث كالبقاء. وإن كان السقوط هو بنفسه أثر ثبوت الملك. ففيه: أنه لا يعقل أن يكون الشئ علة لعدم نفسه. وثالثا: إن محذور الاستحالة في الحق إنما هو لجعله بمعنى السلطنة. وهذا المعنى غير بين ولا مبين، ليترتب عليه هذا المحذور، ولم لا يكون بمعنى الملك أو مرتبة منه، أو اعتبارا آخر ولو بحسب المورد، فلا يترتب عليه هذا المحذور، فتدبر جيدا. (ص 14) * (ص 55، ج 1) (10) الطباطبائي: أولا: قد عرفت: أن في الكلي في الذمة يحتاج إلى ذلك - أي من يملك عليه - إذ هو مع قطع النظر عن من يملك عليه لا يعد ملكا ومالا.
ثانيا: ظاهر المصنف أنه جعل الملكية من مقولة الإضافة ويمكن أن يقال: إن الملكية هي نفس السلطنة الخاصة، لا العلقة الملزومة لها. وهذا، هو الأظهر، بملاحظة سائر المشتقات كما لا يخفى. ولا يضر: عدم شك بالنسبة إلى الصبي والمجنون، مع تحقق الملكية بالنسبة إليهما، إذ معنى سلطنتهما سلطنة وليهما، وإلا فلو جعلناها بمعنى النسبة الملزومة للسلطنة أيضا، يرد هذا الإشكال. (ص 58) الإيرواني: كيف يعقل! أن يكون مالكا لما في ذمته ويكون مشغول الذمة لنفسه. ولو كان معقولا، لما كان وجه للسقوط، بل كما جاز حدوث الاشتغال جاز دوامه، ولكن يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته، على أن يكون معنى ملك الذمة براءة الذمة عن الاشتغال للغير، وهذا كما يحدث كذلك يدوم، وكما يجري في ملك الذمة كذلك يجري في ملك الحقوق. ويكون معنى انتقال الحق إليه عدم استحقاق الغير منه شيئا، وسقوط ذلك الحق وخروج الشخص عن استحقاق آخر عليه. (ص 73)
ثانيا: ظاهر المصنف أنه جعل الملكية من مقولة الإضافة ويمكن أن يقال: إن الملكية هي نفس السلطنة الخاصة، لا العلقة الملزومة لها. وهذا، هو الأظهر، بملاحظة سائر المشتقات كما لا يخفى. ولا يضر: عدم شك بالنسبة إلى الصبي والمجنون، مع تحقق الملكية بالنسبة إليهما، إذ معنى سلطنتهما سلطنة وليهما، وإلا فلو جعلناها بمعنى النسبة الملزومة للسلطنة أيضا، يرد هذا الإشكال. (ص 58) الإيرواني: كيف يعقل! أن يكون مالكا لما في ذمته ويكون مشغول الذمة لنفسه. ولو كان معقولا، لما كان وجه للسقوط، بل كما جاز حدوث الاشتغال جاز دوامه، ولكن يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته، على أن يكون معنى ملك الذمة براءة الذمة عن الاشتغال للغير، وهذا كما يحدث كذلك يدوم، وكما يجري في ملك الذمة كذلك يجري في ملك الحقوق. ويكون معنى انتقال الحق إليه عدم استحقاق الغير منه شيئا، وسقوط ذلك الحق وخروج الشخص عن استحقاق آخر عليه. (ص 73)