والحاصل: أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته فيؤثر تمليكه السقوط، ولا يعقل أن يتسلط على نفسه، والسر: إن هذا الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد (9)،
____________________
بشخص. غاية الأمر: أن الشخص مقوم للحق، ولا بأس به، إذ في الدين أيضا كذلك، إذ الكلي الذي في الذمة، لا يكون ملكا ومالا إلا بقيد تعلقه بذمة شخص وإلا فمع قطع النظر عن تعلقه بذمة الغير لا يكون ملكا ومالا كما هو واضح. (ص 56) (8) الطباطبائي: إن كان مراد الشهيد، إن حقيقة الابراء يحتمل أن يكون تمليكا فهو فاسد، إذ في معنى غير التمليك قطعا، فلا وجه للترديد. وإن أراد، أن ما بيد العرف في مقام الابراء غير معلوم أنه اسقاط حتى يكون ابراء حقيقة أو تمليكا فلا وجه له أيضا، إذ ما بيدهم في مقام الابراء ليس إلا الاسقاط. (ص 58) (9) الآخوند: لا يخفى: أن الحق بنفسه ليس سلطنة وإنما كانت السلطنة من آثاره، كما أنها من آثار الملك وإنما هو اعتبار خاص له آثار مخصوصة، منها: السلطنة على الفسخ - كما في حق الخيار - أو التملك بالعوض - كما في حق الشفعة -، أو بلا عوض - كما في حق التحجير - إلى غير ذلك. وهي لا يقتضي أن يكون هناك من يتسلط عليه، وإلا كانت من آثار الملك أيضا، وإن لم يكن نفسه، فيلزم في بيع الدين إما محذور تسلط الشخص على نفسه، وإما التفكيك بين الملك وأثره، مع أن ذلك أنما يلزم في بيع الحق ممن كان عليه لا من غيره. (ص 4) الطباطبائي: أولا: إن المانع الذي ذكره - وهو اتحاد المسلط والمسلط عليه -، لا يجري إذا نقله إلى غير من هوله. ثانيا: لا مقابلة بين الحق والملك، لأن الحق نحو من الملك، بل هو ملك. - بحسب اللغة - وكونه في مقابل الملك اصطلاح عام أو خاص.