____________________
المخصوصة، وكون التقييد بذلك باطلا لا يوجب اطلاق التعريف الموجب لتوجه هذا الايراد. (ص 73) الإصفهاني: إن كان الغرض تعريف البيع بتفسيره بما هو مسمى اللفظ بحده من دون تفاوت بين الحد والمحدود حتى بالاجمال والتفصيل فاللازم تفسيره بما يرادفه بحده فقط. ومن البين أن الغرض لم يتعلق به، بل إما بتعريفه بحقيقته وماهيته أو بالإشارة إلى المعاملة المتداولة بلفظ أو بألفاظ مجموعها أعرف من لفظ البيع - كما هو مبني التعاريف اللفظية - فلا يلزم مرادفة المعرف للمعرف. والتحقيق أن يقال: إن الغرض إن كان تعريف ماهية البيع فالنقل ليس جنسا للبيع، ولا من لوازم العامة والخاصة فالتعريف فاسد. وإن كان تعريف المعاملة المتداولة بما يشير إليه، فالتعريف لفظي، وتكفي فيه الملازمة الغالبية بين البيع والنقل. (ص 15) * (ص 61، ج 1) النائيني (منية الطالب): أولا: ظهر أن هذه التعاريف تقريبية، فلا يرد عليها الإشكالات. ثانيا: أن النقل وإن لم يكن مرادفا للبيع، إلا أنه ليس مباينا له، بل هو أعم من البيع، لشموله النقل المكاني، دونه. وعدم صحة إنشاء البيع بلفظ (نقلت) لا يكشف عن تباين معناهما، فإن عدم امكان إنشاء المعنى الخاص باللفظ العام، إنما هو لأن المعنى أمر بسيط ليس له جنس وفصل حتى يمكن إنشاء جنسه أولا ثم فصله. وبعبارة أخرى: إنشاء الأمر البسيط لا يعقل تحققه تدريجا، فلا يمكن: إنشاء النقل - الذي هو بمنزلة الجنس - ثم إنشاء ما هو المميز بين البيع وغيره، بل لا محيص عن إنشاء المعنى الخاص باللفظ الموضوع لهذا المعنى. (ص 113) (17) الإصفهاني: إذا كان غرض المحقق من التقييد بالصيغة، أنه ليس نفس السبب بل المسبب منه، فلا يضر تحققه بالمعاطاة. وبالجملة: ليس غرضه تضييق دائرة النقل، حتى يورد عليه: بأن النقل الحاصل بالمعاطاة يخرج عن الحد، مع أنه داخل في المحدود، بل