____________________
ويجعل الثمن طرفا لتلك الإضافة القائمة بالكلي حتى يتحقق التبديل في الطرفين، وهذا المعنى مناف مع اعتبار الكلي في الذمة بالبيع، لا قبله. قلت: ليس المعتبر في البيع إلا كون المبيع منتقلا عن البايع إلى المشتري، وهو حاصل بالبيع ولا يكون لاعتبار الأزيد منه دليل حتى يكون الالتزام به موجبا للاشكال. (ص 89 و88) (3) الإصفهاني: ولم أظفر بمورد في الأخبار قد استعمل الإجارة فيه في البيع، إلا ما في رواية الحلبي في باب بيع الثمار، حيث قال عليه السلام: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة، وإن شئت أكثر وإن لم يتبين لك ثمرها، فلا تستأجر - أي لا تشتر - كما هو صريح سائر أخبار الباب.
(ص 2) * (ص 14، ج 1) الطباطبائي: وذلك، لأنا نمنع اعتبار كون متعلق الإجارة المنفعة بالمعنى المقابل للعين، بل المناط عدة منفعة عرفا وإن كان عينا، كما في الموارد المذكورة. (ص 55) الإيرواني: كل ما أطلق من البيع على بيع المنفعة في الأخبار، وغير الأخبار، فذلك وارد على حقيقته، والانسان في سعة - حينما يريد نقل المنفعة - بين أن يبيع المنفعة، وبين أن يأجر العين فتنتقل بذلك المنفعة. وأما اطلاق الإجارة على بيع بعض الأعيان - كالثمرة على الشجرة - فذلك أيضا وارد على حقيقته، إن تعلقت الإجارة بالأصول لغرض ملك الأثمار، لأن الثمرة يعد منفعة للأصول والأشجار. وإن تعلقت المعاملة بالثمرة، كان ذلك بيعا، ولا يصح اطلاق الإجارة عليه. (ص 72)
(ص 2) * (ص 14، ج 1) الطباطبائي: وذلك، لأنا نمنع اعتبار كون متعلق الإجارة المنفعة بالمعنى المقابل للعين، بل المناط عدة منفعة عرفا وإن كان عينا، كما في الموارد المذكورة. (ص 55) الإيرواني: كل ما أطلق من البيع على بيع المنفعة في الأخبار، وغير الأخبار، فذلك وارد على حقيقته، والانسان في سعة - حينما يريد نقل المنفعة - بين أن يبيع المنفعة، وبين أن يأجر العين فتنتقل بذلك المنفعة. وأما اطلاق الإجارة على بيع بعض الأعيان - كالثمرة على الشجرة - فذلك أيضا وارد على حقيقته، إن تعلقت الإجارة بالأصول لغرض ملك الأثمار، لأن الثمرة يعد منفعة للأصول والأشجار. وإن تعلقت المعاملة بالثمرة، كان ذلك بيعا، ولا يصح اطلاق الإجارة عليه. (ص 72)