____________________
من المصباح، فلا اشكال في عدم صحة جعل الحق عوضا، وإن كان قابلا للانتقال، فإن الحقيقة وإن كانت من الاعتباريات - كالملكية والمالية - إلا أنها غيرهما، ولو قيل بعدم اعتبارها، فلو قيل بعدم اعتبارها لانتقال في العوض، وإن أخذه فيه، إنما هو لمجرد أنه ليس بتمليك مجان فلا اشكال في جعلها عوضا مطلقا، وإلا في خصوص القابل منها للانتقال. (ص 4) (6) الآخوند: لا يخفي أنه كلام مختل النظام، فإنه في مقام أنها تجعل عوضا أم لا، فلا يناسبه التعليل بقوله: (لأن البيع تمليك الغير). (ص 3) الإصفهاني: إن هذا التعليل عليل، لأن التمليك أعم من النقل - كما مر في البيع الكلي الذمي - فإنه تمليك ولا نقل - فليس كل ما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك مضافا إلى: أن الحق إضافة - كالملكية - مضافة بذاتها إلى ذي الحق، لا أنها مضافة بإضافة الملكية.
فالأولى: التعليل بأن البيع لا بد من أن يفيد تعلقا ملكيا أو حقا بالطرفين، والمفروض أن الحق سنخ حق لا يتعدى عن مورده. (ص 13) * (ص 53، ج 1) (7) الآخوند: النقض ببيع الدين لا يناسب هذا المقام. (الذي بصدد جواز كون الحق عوضا أم لا.)، فإنه إنما يناسب إذا كان بصدد بيان أنها لا يجعل معوضا في البيع. (ص 3) الطباطبائي: إن في الحق يتصور التمليك، ثم السقوط. أما في مثل حق الخيار والشفعة فواضح، لأن الحق فيهما سلطنة على شئ - هو أمر العقد - أو استرداد العين أو أخذ حصة الشريك، فيمكن: أن يملكه لطرف الآخر كما في بيع الدين على من هو عليه.
وأما مثل حق القصاص وحق السلام، وحق الزيارة وحق المضاجعة، ونحو ذلك، فلأنها وإن كانت سلطنة على الشخص، إلا أن المملوك والمسلط عليه فيها أولا: هو السلام والزيارة وازهاق النفس والمضاجعة ونحو ذلك، فلا مانع من تمليكها وكذا في كل متعلق
فالأولى: التعليل بأن البيع لا بد من أن يفيد تعلقا ملكيا أو حقا بالطرفين، والمفروض أن الحق سنخ حق لا يتعدى عن مورده. (ص 13) * (ص 53، ج 1) (7) الآخوند: النقض ببيع الدين لا يناسب هذا المقام. (الذي بصدد جواز كون الحق عوضا أم لا.)، فإنه إنما يناسب إذا كان بصدد بيان أنها لا يجعل معوضا في البيع. (ص 3) الطباطبائي: إن في الحق يتصور التمليك، ثم السقوط. أما في مثل حق الخيار والشفعة فواضح، لأن الحق فيهما سلطنة على شئ - هو أمر العقد - أو استرداد العين أو أخذ حصة الشريك، فيمكن: أن يملكه لطرف الآخر كما في بيع الدين على من هو عليه.
وأما مثل حق القصاص وحق السلام، وحق الزيارة وحق المضاجعة، ونحو ذلك، فلأنها وإن كانت سلطنة على الشخص، إلا أن المملوك والمسلط عليه فيها أولا: هو السلام والزيارة وازهاق النفس والمضاجعة ونحو ذلك، فلا مانع من تمليكها وكذا في كل متعلق