____________________
(112) الآخوند: لا يخفى أن المتجه عدم جوازه فإن تملك المالك للعين الموهوبة تملك بوجه آخر غير التملك بالرد في المعاطاة لحجب رد الأخرى إلى مالكها، كي حصل التراد ولم يلزم الجمع بين العوضين فالعينان وإن اجتمعا عنده، إلا أن إحديهما بالمعاطاة ابتداء أو بعد التصرف في إحديهما بالهبة والأخرى بالرجوع إلى العين في الهبة لا المعاطاة. (ص 25) الطباطبائي: والتحقيق: عدم الإشكال في المقامين كما عرفت مرارا. (ص 83) النائيني (المكاسب والبيع): ولا يخفي ما فيه، لأن المباح له إنما وهبه عن نفسه، لا عن المبيح بالضمان المعاوضي ومعه فلا بد من الالتزام بدخول مال المبيح إلى ملك المتهب بالطريق الاعوجاجي وتقدير - أي تقدير كون الراجع في الهبة هو المبيح لا الواهب - لا بد من أن يقال: بأن الرجوع في الهبة إبطال للمعاطاة، لا أنه يصير منشأ لامكان التراد هذا. (ص 254) (113) النائيني (منية الطالب): فلعدم انحصار تقدير الملك بما إذا كان التصرف المباح له تصرفا معاوضيا، بل مطلق التصرف الناقل مقتض لدخول ملك المبيح في ملك المباح له، لأن نفوذه موقوف على التقدير، وهذا المعنى مشترك بين العقد المعاوضي كالبيع وغيره كالهبة، وبين بقاء العوض في ملك المبيح وخروجه عن ملكه، فكما لا ينفذ بيع غير