____________________
على اللزوم بناء على الملك من العمومات الاجتهادية والأصل العملي وذكرنا كل واحد من العمومات مفصلا ودللنا على عدم صحة التمسك في إثبات لزومها بآية (أوفوا بالعقود لخروجها عن عمومها بالتخصص، لا بالتخصيص ثم ليعلم أنه على القول بالإباحة، فهي خارجة على وفق القاعدة وعلى القول بالملك وإن كان مقتضى الأصل والدليل هو اللزوم، لكن الاجماع قام على جوازها والمدرك لجوازها هو الاجماع وإن كان منشأه إجماع المجمعين هو خروجها عن عموم آية (أوفوا بالعقود) الذي هو الأصل في إثبات عموم كل عقد فهي جايزة على كلا تقديري القول بالملك والإباحة، إلا أنها تصير لازمة بطر وطوار موجبة للزومها. (ص 226) (79) الآخوند: أما على القول بالإباحة فبناء على الأول إلى البيع، كما أشرنا إليه يكون المرجع عند الشك فيها ما هو المرجع عند الشك في جواز الفسخ أو التراد من اطلاق وجوب الوفاء، أو لزوم الالتزام بالشرط، إلى غير دلك لو كان، وإلا فاستصحاب الإباحة طابق النعل بالنعل، وبناء على عدم الأول إليه، فما لم يعلم حصول الملك فالأصل بقاؤها، لو كانا باقين، أو الباقي منهما على الملكية للمالك قبل حدوث ما يوجب الشك فيجوز تصرفه فيه بما شاء، كما يباح لصاحبه التصرف فيه بعده، كما كان قبله قطعا، إذا علم بأن المالك لم يحدث فيه شيئا، لا يبقى معه الإباحة، واستصحابا لو شك فيه، أما إذا أحدث فيه ذلك، فلا مجال لاستصحاب جواز التصرفات، لحومة استصحاب نفوذ تصرف المالك، على استصحاب جوازها، كما لا ينفى. فانقدح بما حققناه، مواضع الخلل في كلامه، زيد في علو مقامه، قد أشرنا إلى بعضها، وربما نشير إلى بعض آخر فتدبر جيدا. (ص 22) الطباطبائي: لا يخفى أن مقتضى العمومات اللزوم ولو على القول بالإباحة إن أغمضنا عما ذكرنا من كونها مخصصة، بل مقتضى عموم (الناس) أيضا ذلك حسبما