وقوله: لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد)، ممنوع، لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل، لأنه لم يقصد التبرع وإنما قصد عوضا لم يسلم له (72).
____________________
بالإباحة على الملك المتزلزل ومع ذلك، فما معنى توقع التصريح منهم بالملك في الإجارة وليس مقصود المحقق الثاني في هذه العبارة، إلا استظهار تعميم المعاطاة من عبائرهم وأما أن المعاطاة مقيدة عندهم بالملك، فتلك دعوى أخرى إن تمت أو لم تتم لم تضر بهذه الدعوى. (ص 86) (71) الإيرواني: إنما لا يوجب منعه عن العمل، إذا لم يكن العمل تصرفا في عين من أموال المستأجر وإلا أوجب منعه، البتة ودعوى: وجود جنس الرضا بالتصرف مردودة بأن الرضا بزعم صحة المعاملة لا يجدي في جواز التصرف على تقدير البطلان ولذا لم يحكموا بجواز التصرف في العوضين في البيوع الفاسدة بجنس الرضا. (ص 86) (72) الطباطبائي: فيه: منع، لأنه إذا كان عالما بالفساد فقد أسقط حرمة عمله فلا يستحق أجرة، فالحكم بثبوت الأجرة كاشف عن الصحة كما ذكره. (ص 81) الإيرواني: لكن ظاهر العبارة المتقدمة ثبوت أجرة المسمى فلا يكون هذا اشكالا على استظهار المحقق الثاني. (ص 86) الإصفهاني: وأما ما أورده المصنف عليه من أنه لم يقصد التبرع فهو بمجرده لا يجدي شيئا، إذ ليس كل من عمل عملا لم يقصد به التبرع يستحق عوضها الواقعي ممن عمل له بل لا بد من فرض المقتضي للمضان، فنقول: حيث إن مال المسلم ومنه عمله محترم ومقتضى حرمة المال بما هو مال، أن لا يذهب هدرا فلا محالة، يكون