منها: ما في التهذيب عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر، وثلثا للبقر، فقال: (لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرا،
____________________
المحلل والمحرم هو اللفظ الدال على المعاملة، بلا دلالة على التحريم أو التحريم وإنما هما أثر المعاملة، لا أنهما مدلولان للفظ إلا أن يكون مراده: اللفظ الدال على إحداث العلقة واللفظ الدال، على قطع العلقة مثال الأول: المعاملات ومثال الثاني: فسخ المعاملات، وإقالتها، والطلاق، العتاق، وأمثال ذلك. (ص 82) (109) الطباطبائي: الأظهر: حمل أخبار المزارعة على المعنى الأول بدعوى: أن المراد منها:
أن قصد كون بعض الحاصل بإزاء البذر والبقر بمجرده لا يضر ما لم يذكر ذلك في مقام الإنشاء والمعاملة، فإن المحرم هو الذكر في الإنشاء، فإن المحرم والمحلل أعني: المؤثر في الصحة والفساد هو الكلام، فكون مقدار من الحاصل في مقابل الأمرين في عالم اللب لا مانع منه، وإنما الممنوع جعله مقابلا لهما في عالم الإنشاء في مقام ذكر الصيغة التي عليها مدار الصحة والفساد، فتدبر. (ص 75)
أن قصد كون بعض الحاصل بإزاء البذر والبقر بمجرده لا يضر ما لم يذكر ذلك في مقام الإنشاء والمعاملة، فإن المحرم هو الذكر في الإنشاء، فإن المحرم والمحلل أعني: المؤثر في الصحة والفساد هو الكلام، فكون مقدار من الحاصل في مقابل الأمرين في عالم اللب لا مانع منه، وإنما الممنوع جعله مقابلا لهما في عالم الإنشاء في مقام ذكر الصيغة التي عليها مدار الصحة والفساد، فتدبر. (ص 75)